الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فيتعلق بتركة الميت عدة حقوق، أهمها: تجهيزه، ومنها قضاء دينه، وتنفيذ وصيته، وتوزيع ما يبقى من تركته على ورثته. فما يتعلق بقضاء دينه يرى الإمام الشافعي([1]) وابن حزم([2]) والمالكية([3]) والحنابلة([4]) أن حقوق الله أي الزكاة والكفارات وغيرها تقدم على حقوق العباد . ويرى الحنفية أن ديون الله تسقط بالموت إلا إذا أراد الورثة التبرع بوفائها، أو كان الميت قد أوصى بها.([5]) وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية يكون بعد قضاء دينه؛ لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)([6]) أما ما يتعلق بحق الورثة، فيقسم بعد ذلك، ولا يجوز تأخير هذه القسمة إلا لعذر شرعي، ذلك أن ما بقي من تركة الميت يعد حقًّا لورثته، فلا يجوز لأحد تأخيره سواء كان وكيلًا أو وصيًّا أو ناظرًا فإن أخره أثم. والله -تعالى- أعلم.
[1] – نهاية المحتاج 6 / 7، 76، والعذب الفائض 1 / 13.
[2] – المحلى بالآثار ج١٢ ص٢٥٥ و٢٥٦.
[3] – حاشية الدسوقي 4 / 456.
[4] – كشاف القناع 4 / 403 – 404.
[5] – شرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري ص 30. وابن عابدين 1/ 463.
[6] – أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن برقم (1078).