الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فبالإشارة إلى ما سبق ذكره عن (كراء الشهادة مقابل أجر) في المسألة برقم (559) حول عدم جواز كراء الشهادة، وأن صاحبها يأثم على فعله، وأنه لا يجوز للمستأجر استعمالها، فقد استفسر الأخ في هذه المسألة عن الشهادة التي يؤجرها صاحبها مجرد ورقة في الملف، وليس المقصود علم صاحبها، والسؤال عما إذا كان الحكم يتغير.
والجواب أن أي شهادة علمية بصرف النظر عن مسماها تخص صاحبها وحده، فلا يجوز له استعمالها في غير ما يخصه، بمعنى أن تأجيرها يعد تزويرًا وغشًا وتدليسًا. أما التزوير فهو استعمال محرر خاص في غير محله، وبمعنى آخر تحريف للحقيقة. وقد وصف الله – تعالى- من يحرف الكلم عن مواضعه بقوله: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} [المائدة: ١٣]، وهو غش أي أن مؤجر الشهادة قد غش المستأجر، فأجر عليه ما لا ينتفع منه، كما غش الجهة التي ستوضع فيها الشهادة في الملف، وهو تدليس بالمعنى الواسع للغش؛ لهذا فكراء الشهادة يعد عملًا غير صالح، ويأثم من يتداولها وهو يعلم حقيقتها.
والله – تعالى- أعلم.