سؤال من الأخ”و.ح ” من جمهورية السودان يقول: ما حكم حلق الشعر إذا اعتمر شخص يوم عرفة وهو ليس بحاج لكنه نوى الأضحية وأمسك عن شعره وأظافره منذ أن هل هلال ذي الحجة؟

حكم حلق شعر المعتمر يوم عرفة وفي نيته الأضحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالمفهوم من السؤال: أن الأخ اعتمر يوم عرفات (عمرة وليس حجا) وسبق له أن نوى الأضحية، وامتنع خلال العشر الأوائل من ذي الحجة عن حلق شعره وتقليم أظافره.

فالجواب: إن له خيارين الخيار الأول: إما أن يحلق أو يقص شعره بعد عمرته مباشرة ينتظر يوم العيد ويذبح أضحيته وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله على قول من يرى أن الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر للمضحي سنة وليس بواجب وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة([1]).

الخيار الثاني: أن يؤجل المعتمر الحلق أو التقصير للعمرة إلى يوم العيد، فيحلق أو يقصر لعمرته ثم يضحي وهذا هو الأصح؛ لأنه جمع بين العمرة والأضحية في يوم واحد.

والله تعالى أعلم.

[1] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 372).، و((المجموع)) للنووي (8/392)، و((المغني)) لابن قُدامة (9/ 437).