سؤال من الأخت”s.h ” من الجزائر تقول فيه: كنا في رحلة سياحة في الصحراء، فوجدتُ قطعة من الذهب، هل يجوز لي الاستفادة منها أو يجب التصدق بثمنها؟.

من وجد قطعة من الذهب في الصحراء ماذا عليه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فما ذكرتْه السائلة عن عثورها على لُقَطَةِ ذَهَبٍ عنما كانت في رحلة سياحية في الصحراء، فهذه لقطة، فعليها أن تعرف هذه اللقطة، فإن جاء صاحبها، وعرفها كما هي، أخذها، وإن مضت مدة، ولم يأتِ أحد يبحث عنها، تَمَلَّكَها مَنْ وجدها، والأصل في هذا ما رواه زيد بن خالد الجهني-رضي الله عنه-: أن رَجُلا جاء إلى رَسولِ اللَّهِ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا، ووِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلَّا فَشَأْنَكَ بهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟، قَالَ: «هي لكَ، أوْ لأخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: «ما لكَ ولَهَا»؟، معهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»([1]).

والمعنى في الحديث: عدم إعلان لقطة البعير، أما الشاة فيعلن عنها، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأن اللاقط بها.

فالحاصل: أن لها حِفْظَ هذه اللقطة، فإن جاء أحد لها، وإلا أخذها. والله -تعالى- أعلم.

[1] أخرجه البخاري (2372)، ومسلم (1722).