الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،
فظاهر السؤال أن الأخت تخدم صاحباتها وتحصل على تخفيض في أسعار السلع التي تشتريها والسؤال عن مدى جواز الفرق بين ما حددن لها صاحباتها وبين ما تحصل عليه سبب جهدها في المساومة مع البائع.
والجواب: أنه إذا كانت صاحبتها قد حددن لها أجرًا معينا فلا يجوز لها أن تختص بهذا الفرق بل تعطيه لصاحبتها، أما إذا لم يحددن لها أجرا معينا فالواجب أو الأحوط أن تخبر صاحبتها عن فرق السعر الذي حصلت عليه هذا هو الأفضل.
والله -تعالى- أعلم.