الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،
فما يسمى خيانة الزوج لزوجته، أمر يتردد بين الصدق وضده، وقد لا يعلم أحد هذه الخيانة إلا الزوج نفسه، فالمسألة تبنى على الظن، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: “إيَّاكُمْ والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَديثِ”([1])، فإذا كان الزوج يفعل كما ذكرته زوجته فقد أثم بلا شك؛ لأن الله عز وجل أمره بحفظ فرجه، فقال جل في علاه في صفات المؤمنين: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون:5-7).
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال: فلا يحق للزوجة أن تمتنع عن معاشرة زوجها إلا إذا كانت تعلم علم يقين ما يفعله مما هو محرم فحينئذ تنصحه، فإن لم يستجب فترفع أمره للحاكم.
وفي كل الأحوال عليها أن تنصح زوجها بالبعد عن المحرمات، فإن لم يفعل فلها الحق في رفع الدعوى للحاكم الشرعي.
والله تعالى أعلم
[1]– أخرجه البخاري (5143) ومسلم (1408، 2563).