سؤال من الأخت “Z.u” من الجزائر تقول: ما حكم التجارة في ملابس المتبرجات؟

حكم التجارة في ملابس المتبرجات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

أما بعد:

فالجواب: أنه لا يجوز الاتجار في أي عمل يكون فيه تعاون على الإثم، سواء أن هذا يخص النساء أو الرجال، فالتبرج محرم؛ لأنه من فعل الجاهلية، والأصل عدم التعاون على الإثم، لقول الله -عزوجل-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2).

لهذا الأفضل ترك هذه التجارة؛ لأنها من المحرمات، هذا هو الواجب.

والله تعالى أعلم