سؤال من الأخت ” U .a” من الجزائر تقول: هل يحق للزوجة المطلقة أن تطلب تعويضا من طليقها بدل خدمتها له في السنوات التي عاشت معه؟

طلب الزوجة تعويضا عن طلاقها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،

فظاهر السؤال عما إذا كان يحق للزوجة المطلقة أن تطلب تعويضا عن خدمتها لزوجها.

والجواب: لا يجوز  لها أن تطلب تعويضات عن خدمتها أثناء إقامتها مع زوجها ذلكم أن ميثاق الزواج يفرض  عليها في الغالب هذه الخدمة فهي خلال هذه الخدمة تستمتع بما يقابلها من الطعام والشراب والكساء وغير ذلك  مما هو معلوم من استمتاع الزوجة  بالزواج، وخلاف ذلك  فإن الزوجة قد تتأذى من الطلاق خاصة إذا لم يكن لها أهل أو قريب يساعدها على تكوين حياتها من جديد وللأسف بعض الأزواج لا يبالي بما قد تكون طليقته من الفقر والحاجة فينساها مما يسبب لها الأذى  والضيق لهذا بين الله عزوجل أن على الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم حق لهم إمتاعهن بالمعروف بقوله عز ذكره:{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ}(البقرة:241) اللفظ مطلق يشمل كل مطلقة ما لم يرد ما يقيده، ولم يرد في الآية تقييد لإطلاقها، وشاهده أن المطلقة أيًّا كانت صفتها تتأثر بلا شك من الطلاق، حيث إنها تفقد الزوج وتفقد السكن، وربما تفقد الإنجاب إذا تأخرت في الزواج فإمتاعها بشيء من المال أو نحوه مما يطيب نفسها ويخفف من أثر الطلاق عليها فللمطلقة حقًّا في إمتاعها بالمعروف، تطييبًا لخاطرها، وتقديرًا لها، وهذا يشمل كل مطلقة([1]) وخاتمة الطلاق يجب أن يكون حسنة وفي هذا قال جل في علاه مخاطبا الزوجين:” وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ”(البقرة:237).

والله تعالى أعلم

[1] التفسير المبين 1/658.