الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر المسألة أن هناك امرأة فقيرة لا ينفق عليها زوجها، ولا على أولادها.
والجواب أن هذه المرأة تعد فقيرة تجوز لها الزكاة؛ لأن المعيار في الجواز الفقر، وفي هذا قال الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]. والمعنى أن الأصل في الزكاة الحاجة المترتبة من الفقر فالفقير يعد محتاجا لأنه يعجز عن تحقيق ما يسد حاجته من الطعام والشراب والسكن.
هذا في عموم المسألة: أما بالنسبة للسؤال فالمسؤلية عن سد الحاجة تقع على زوج الأخت، فالواجب عليه قضاء وديانة، بذل النفقة لزوجته وأولاده فهم أمانة عنده.
نعم: هؤلاء أمانة عنده ومن ضيع أمانته فهو ظالم وفي هذا قال ربنا جل في علاه: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}، [الأحزاب:72].
إن عدم إنفاق الزوج على زوجته وولده يجعلهم فقراء تحل لهم الزكاة ويحق للزوجة أن تطلب من القضاء الحكم لها بنفقتها وولدها.
والله -تعالى- أعلم.