الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فظاهر السؤال أن الأم تركت عند ابنتها مبلغا من المال للعمرة عنها ولا يعرف ولدها شيئا من هذا المبلغ والسؤال هل يكون هذا المبلغ من تركة الأم؟
والجواب للعبد أن يوصي بثلث ماله فيما ينفعه والأصل في هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي عنه قال: “عَادَنِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِن مَرَضٍ أشْفَيْتُ منه علَى المَوْتِ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ ما تَرَى، وأَنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لي واحِدَةٌ، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فأتَصَدَّقُ بشَطْرِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ يا سَعْدُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.. “([1]).
فإذا كان للأم مال فالمفروض أن يكون هذا المبلغ من ثلث المال ولا يدخل ضمن التركة وعلى البنت أن تنفذ وصيتها في الاعتمار عنها أما إن لم يكن لها مال إلا هذا فالواجب تنفيذ وصيتها.
والله تعالى أعلم
[1] – أخرجه البخاري برقم:( 3936).