الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن المطلقة إذا كانت في رجعتها، فيجوز أن تخرج مع طليقها، فهو لا يزال زوجها، أما إذا كانت بانت منه بينونة كبرى، بأنه طلقها ثلاث طلقات فهي أجنية عنه، و لا يجوز له أن تخرج معه إلا إذا نكحها بعقد جديد، بعد أن طلقها غيره، لقول الله عزوجل: (فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ) (البقرة:230).
فالحاصل: أنه لا يجوز لها الخروج مع طليقها لكونه أجنبي عنها.
والله تعالى أعلم