الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد:
فالطلاق الصريح: قول الزوج لزوجته طلقتك أو فارقتك أو قوله لم تعودي زوجة لي من الآن، ونحو ذلك من الألفاظ التي يفهم منها صراحة طلاقه لزوجته.
أما الطلاق بالكناية: كقوله: اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك، أما قول الزوج (اعتبري الأمر منتهي) فقد يكون المراد الصلح بعد المشاجرة بينهما، فهذا لا يعد في ظاهره طلاقا، ولأن الزوج هو الوحيد الذي يعلم نيته في الطلاق أو عدمه، فإذا قال إنه يعني بما قاله الطلاق، وطلق زوجته فالأمر في هذا بيده بناء على نيته التي لا يعلمها إلا هو.
والله تعالى أعلم