الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فتجوز العمرة عن المتوفى مثل ما يجوز الحج عنه، فالأفضل أن يعتمر عنه ولده أو أخوه أو قريبه، فإذا لم يتيسر ذلك فيعتمر عنه وكيله، ويجب أن يكون الوكيل قد اعتمر عن نفسه، فقد سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يقول: لبَّيكَ عن شُبرمةَ فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَن شُبرمةُ قالَ قريبٌ لي قالَ: هل حجَجتَ قطُّ؟ قالَ: لا قالَ: فاجعَل هذِهِ عَن نَفسِكَ ثمَّ حُجَّ عن شُبرمةَ([1])، فهذا التوجيه النبوي كما ينطبق على الحج ينطبق على العمرة، وللوكالة في العمرة شروط: منها أن يكون الوكيل قد اعتمر عن نفسه، وأن يكون متشوقا لرؤية بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، وألا يكون قصده الأجر المالي.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903) واللفظ له. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٢٣٦٤).