الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تعتمر دون إذن زوجها، سواء تمتلك مصارفها أو لا تمتلك، فالعمرة ليست فرضا كالحج، صحيح أن فيها فضل كبير، ولكن طاعة الزوج واجب على الزوجة، والأصل في هذا تعظيم حق الزوج، ووجوب طاعته، وفي ذلك فضل أكبر من الفضل في العمرة، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-: “إذا صلَّت المرأةُ خمسَها وصامت شهرَها وحفِظت فرجَها وأطاعت زوجَها قيل لها ادخُلي الجنَّةَ من أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شئتِ”([1]).
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فلعل الأخت السائلة تقنع زوجها بالسماح لها في السفر للعمرة، فإن استجاب لذلك فهو خير، وإن أبى فالواجب عليها طاعته.
والله تعالى أعلم
[1] -أخرجه أحمد (1661) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8805)، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٦٦٠).