الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فالجواب : أن من واجب الزوج سواء كان مطلقا لزوجته أو غير مطلق لها أن ينفق على ولده لأنه المسؤول شرعا عن هذه النفقة والشاهد فيه قول الله تقدس اسمه : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ)(البقرة:233) وقوله جل في علاه : (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)(الطلاق:7) وهذه المسؤولية لا علاقة لها بطلاق أمهم أو بغضها وإنما هي مترتبة عليه بحكم انتمائهم له فلا عذر له ما لم يكن فقيرا ، أما الأخت السائلة فتؤجر بالإنفاق عليهم فهم أولادها وإذا أرادت أن تشكو أبوهم على تقصيره في الإنفاق على أولاده فهذا حق لها.
والله تعالى أعلم