الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فالجواب: أن من واجب الزوج سواء كان مطلقا لزوجته أو غير مطلق لها أن ينفق على ولده؛ لأنه المسؤول شرعا عن هذه النفقة والشاهد فيه قول الله تقدس اسمه: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ) (البقرة:233)، وقوله جل في علاه: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) (الطلاق:7)، وهذه المسؤولية لا علاقة لها بطلاق أمهم أو بغضها، وإنما هي مترتبة عليه بحكم انتمائهم له، فلا عذر له ما لم يكن فقيرا، أما الأخت السائلة فتؤجر بالإنفاق عليهم فهم أولادها ولو أرادت أن تشكو أبوهم على تقصيره في الإنفاق على أولاده فهذا حق لها.
والله تعالى أعلم