الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الحمل حق لها، شرعه الله الذي شرع الإنجاب، ولا يجوز للعبد أن يمنع ما شرعه الله، والمعنى: أنه لا يجوز للزوج أَيِّ زوج مَنْعُ زوجته من الحمل، ما لم يكن له أو لها عذر شرعي، ومع أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، ولأن الزوج لا يرغب في الإنجاب، وهي ترغب، فالمفروض أن يتم التفاهم بينهما على هذا الأمر، بمعنى أن تقنع الزوجة زوجها بعدم منعها من الإنجاب؛ استجابةً لأمر الله وشرعه، فإن لم يتم التفاهم بينهما فترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. والله-تعالى-أعلم.