الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فالأصل أن للزوج ذمة مالية ولزوجته ذمة مالية مستقلة عنه فإذا كان لها مال حق لها التصرف فيه فلا يجوز له منعها من التصرف فيه فكان نساء الصحابة يتاجرن بمالهن في الزراعة وغيرها ولم يكن أحد من أزواجهن يمنعهن من التصرف فيما يملكن فعن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ” بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا “([1]).
هذا هو الأصل في استقلال ذمة الزوج وذمة زوجته، أما بالنسبة للسؤال فليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من شراء حاجاتها من مالها الذي اكتسبته من عملها ولا يجوز له كذلك أن يطلب منها التبرع من مالها رغما عنها.
فالحاصل أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرف بمالها.
والله تعالى أعلم.
[1]أخرجه مسلم(1483).