الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب: أن هذا لا يجوز بل هو محرم والأصل في هذا ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صىلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الراشي والمرتشي والرائش”([1]) الرائش أي الوسيط بينهما. فالرشوة من الآثام لأنها تؤدي أحيانا إلى سلب الحقوق من أصحابها فهي بهذا إثم للشافع والمشفوع له.
هذا في عموم المسألة، أما بالنسبة للسؤال فإذا كان أحد يشفع له رحمة به ودون التعرض للقواعد والأحكام التي نظم الحقوق فلا حرج والأصل فيه ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ” انَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أوْ طُلِبَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ويَقْضِي اللَّهُ علَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما شَاءَ”([2]).
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه الإمام في المسند برقم (22399).
[2] أخرجه البخاري(1432).