الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فمن الأسس الشرعية أنه يحرم تعدي المرء على أخيه لأن الاعتداء محرم من حيث الأصل عملا بقول الله عزوجل:” وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ”(البقرة:190) ذلكم أن الله عزوجل جعل العدل معيارا بين عباده حتى لا يظلم قوي ضعيفا أو كبير صغيرا فعلى هذا العدل حكم الله وحكمه الحق ألا يعتدي أحد على أحد حتى لو كان خصمه قال عزوجل:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ “(المائدة:8) وقال تقدس اسمه:” إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ”(الأنعام:152) هذا في كتاب الله أما في سنة ففيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال:” لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا. المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هاهُنا. ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ. كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ؛ دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ”([1]) وما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “ما رأيتُ صانعةً طعامًا مثلَ صفيَّةَ، أَهْدَتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إناءً مِن طعامٍ، فما مَلَكْتُ نفسي أن كَسَرْتُه، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما كفارتُه؟ قال: إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ “([2]).
هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فلا يجوز للزوجة مضارة ضرتها باستخدام أغراضها فهذا لا يجوز لأنه يعد تعديا على حقها.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه البخاري (6064) مختصراً، ومسلم (2564).
[2] أخرجه أبو داود (3568)، والنسائي (3957)، وأحمد (25155) باختلاف يسير.