الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فظاهر السؤال أن زوج الأخت يرفض أن تنتقب زوجته ويريد منها الاكتفاء بالجحاب الشرعي.
والجواب: أن النقاب والحجاب كلاهما وسيلتان لستر المرأة وغض بصرها. وكلاهما جائز مع أن بعضا من أهل العلم يرى وجوب لبس النقاب لأنه يخفي وجه المرأة ووجه المرأة عورة عندهم وهو مذهبجمع من العلماء من الحنفية([1])،و الشافعية([2]) والحنابلةِ([3])والمالكيَّة([4])بينما يرى آخرون أن وجه المرأة ليس بعورة([5])ولها الحق أن تكشف عن وجهها وتكتفي بالحجاب الشرعي دون النقاب.
هذا في عموم المسألة، أما الجواب على السؤال فمع أن الأخت تريد الانتقاب لكونه أكثر سترا إلا أن طاعة الزوج واجبة فمع أن النقاب واجب عند من يقول به إلا أن طاعة الزوجة لزوجها أحد أسس الزواج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه قيس بن سعد رضي الله عنه:” لَو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ النِّساءَ أن يسجُدنَ لأزواجِهِنَّ لما جعلَ اللَّهُ لَهُم علَيهنَّ منَ الحقِّ”([6]).
فالحاصل:أنه ينبغي للزوجة طاعة زوجها ولا حرج عليها إن شاء الله إذا التزمت بالحجاب الشرعي.
والله تعالى أعلم
[1] ((المبسوط)) للسَّرخسي (10/119)، ((فتح القدير)) لابنِ الهُمام (2/514)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (1/284)، ((مجمع الأنهر)) لشيخِي زادَه (1/81)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/406) (2/528).
[2] (تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (7/193)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/129).
[3] (الإنصاف)) للمَرداوي (1/319)، ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/88)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/266).
[4] قال النفراوي: (الذي يقتضيه الشَّرعُ وجوبُ سَترِها وَجْهَها في هذا الزَّمانِ). ((الفواكه الدواني)) (2/277).
[5] ينظر: بدائع الصنائع 5/122،و لنوادر والزيادات 1/551، والبيان والتحصيل 7/296.و نهاج الطالبين ص 204، تحفة المحتاج 7/192-193، مغني المحتاج 4/209، جواهر العقود 2/4، و الفتاوى الكبرى 5/324.
[6] أخرجه أبو داود (2140).