الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالوارث من الذكور أو الإناث لا يرث إلا نصيبه الشرعي من تركة مورثه سواء كان هذا الوارث صغيرا أو كبيرا أو كان مريضا؛ لأن الله عز وجل، أعطى كل ذي حق حقه من التركة، فلا يزيد أحد على أحد وهذا هو عدل الله بين عباده.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال، فلا فرق بين المرأة المتزوجة و(العزباء) غير المتزوجة فإن أراد إخوتها وإخوانها، خصها بشيء من التركة زيادة على حصتها منها مساعدة لها في زواجها، فذلك خير لهم لما فيه من البر أما إذا لم يخصوها بشيء من التركة فليس لها إلا نصيبها.
والله تعالى أعلم