الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال أن امرأة مطلقة تعيش عند أهلها وعندها بنت ينفق عليها أبوها وتحتاج الأم إلى الأخذ من نفقة ابنتها.
والجواب: أن الأصل أن نفقة المطلقة على أبيها فهي بعد طلاقها ما يلزم أبيها نفقتها مثل أخواتها ولأنه لا قدرة للأب على هذه النفقة تضطر إلى الأخذ من نفقة ابنتها فهذا جائز أي أن للأم الأخذ من نفقة ابنتها والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه:” جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ إنَّ أبي اجتاحَ مالي فقالَ أنتَ ومالُكَ لأبيكَ”([1]) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه:” إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكُم فَكلوا من أموالِهم”([2]).
ولكن يجب ألا يكون في ذلك قصور على البنت ومعاشها أي أن للأم أن تأخذ من نفقة ابنتها مع عدم الإخلال بهذه النفقة لابنتها.
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) واللفظ له، وأحمد (7001).
[2] صحيح ابن ماجة (1870).