سؤال من الأخت “h.a ” من الجزائر تقول: زوجي شغال في مصنع للحديد ولما يشتغلون وينجزون مشاريع معينة من الحديد تتولد مخلفات من الحديد زوجي و زملاؤه يبيعون هذه المخلفات بدون علم صاحب المصنع؛ لأن صاحب المصنع لا يستفيد منها فهل مبيعات هذه المخلفات حلال لزوجي وأصحابه؟

حكم بيع عامل المصنع المخلفات المستغنى عنها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،

فظاهر السؤال عن المخلفات التي تبقى بعد صناعة جديدة وما إذا كان يجوز بيع هذه المخلفات دون إذن صاحبها.

والجواب: أن الأصل اختصاص كل مالك بملكه وكل صاحب حق بحقه، هذا هو الأصل المعلوم من مبادئ الأشياء مما يحرم معه التعدي على هذا الحق إلا بإذن من صاحبه وقد بين الله ذلك في قوله جل في علاه: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، كما بينه نبيه ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه: “إنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، وأَبْشَارَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ “([1])، فاقتضى هذا أن من يتعدى على حق غيره يعد ظالما له ومغتصبا لحقه.

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فالجواب عليه أنه لا يجوز للعاملين في المصنع المشار إليه بيع أي شيء من أشيائه مهما كان ثمنه إلا بعد إذن صاحب المصنع فإن إذن لهم في بيع المخلفات حق لهم ثمنها فإن لم يفعل لا يجوز لهم بيعها.

والله -تعالى- أعلم.

[1] أخرجه البخاري (4406 )، ومسلم (1679).