سؤال من الأخت” F. h”من ألمانيا تقول: أنا مشرفة في الجمعية الخيرية وقد تلقينا أموال الزكاة لإرسالها وتوزيعها على الفقراء والمساكين في بعض البلدان الإسلامية، فهل يجوز لنا صرف جزء من هذه الأموال في بناء المساجد وحفر الآبار؟

حكم صرف جزء من أموال الزكاة لبناء المساجد وحفر الآبار

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالواضح من السؤال أن الأخت تشرف على جمعية خيرية وتتلقى أموالا لصرفها للفقراء في بعض البلاد الإسلامية وتسأل عما إذا كان يجوز صرف جزء منها لبناء المساجد.

والجواب أن استحقاق الفقراء للزكاة وبناء المساجد وحفر الآبار أعمال في سبيل الله وتمويل هذه الأعمال فيه نفع للمسلمين فبناء المساجد وحفر الآبار مما يحتاج إليه المسلم في بعض أماكنه ولا خلاف في ذلك ولكن تخصيص المزكين بأن تصرف زكاتهم على الفقراء في بلاد المسلمين بمثابة الوصية وهذه لا يجوز تغييرها أو تبديلها فصرف جزء منها لغير ما أوصوا به مخالف لوصيتهم فالواجب تنفيذ ما أوصوا به أي صرف الزكاة للفقراء أو المساكين في البلاد الإٍسلامية ويمكن للجمعية أن تستأذن هؤلاء في صرف جزء من زكاتهم إلى أعمال بر أخرى كالمساجد وحفر آبار المياه وهذا هو الأحوط.

والله -تعالى- أعلم.