الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالواضح من السؤال أن الأخت تشرف على جمعية خيرية وتتلقى أموالا لصرفها للفقراء في بعض البلاد الإسلامية وتسأل عما إذا كان يجوز صرف جزء منها لبناء المساجد.
والجواب أن استحقاق الفقراء للزكاة وبناء المساجد وحفر الآبار أعمال في سبيل الله وتمويل هذه الأعمال فيه نفع للمسلمين فبناء المساجد وحفر الآبار مما يحتاج إليه المسلم في بعض أماكنه ولا خلاف في ذلك ولكن تخصيص المزكين بأن تصرف زكاتهم على الفقراء في بلاد المسلمين بمثابة الوصية وهذه لا يجوز تغييرها أو تبديلها فصرف جزء منها لغير ما أوصوا به مخالف لوصيتهم فالواجب تنفيذ ما أوصوا به أي صرف الزكاة للفقراء أو المساكين في البلاد الإٍسلامية ويمكن للجمعية أن تستأذن هؤلاء في صرف جزء من زكاتهم إلى أعمال بر أخرى كالمساجد وحفر آبار المياه وهذا هو الأحوط.
والله -تعالى- أعلم.