سؤال من الأخت” F .a” من الجزائر تقول: زوج يضرب زوجته ويتطاول عليها بمختلف أنواع الإيذاء في كثير من الأحيان وتصل به أن يترك جسدها مشوها بالجروح فهل يجوز للزوجة أن تترك بيت زوجها دون إذنه حفظا لنفسها من القتل إلى حين دراسة حالة الزوج والتأكد من صحته العقلية؟

ضرب الزوج لزوجته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،

فالمسلم يعلم علم يقين أن لزوجته عليه حقا كما أن عليها حقا لزوجها وهذا الحق بينه الله  عزو جل بأن جعل الزواج آية من آياته  لكي يسكن الزوج إلى زوجته وتسكن إليه كما جعل من هذا الزواج مودة وتراحما بينهما وفي هذا قال جل في علاه : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ)(الروم:21) والسكينة والمودة والرحمة تتنافى مع الضرب والعنف والقسوة  فمن يتعمد هذا يعد مخالفا لإرادة الله  وحكمته من الزواج واستغلال الزوج للقوامة على الزوجة يعد تعديا عليها وظلما لها .

وفي حال نشوز الزوجة وهو أمر مستهجن منها جعل الله وسائل للإصلاح وهي الوعظ والهجر في المضجع والضرب وهو أقصى ما يفعله الزوج قال عز وجل: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)(النساء:34). ولما سئل عبد الله بن عباس رضي  الله عنهما قال : ( يكفي بالسواك )([1]).

هذا في عموم المسألة : أما عن السؤال فالواجب على الزوج  عدم ضرب زوجته لأن ذلك ينافي المعاشرة بالمعروف وينافي المودة والسكينة و الرحمة فإذا خشيت على نفسها من الأذى فيحق لها الخروج من البيت والذهاب إلى الحاكم الشرعي لعلاج هذا الاشكال بينها وزوجها .

والله تعالى أعلم

[1] -أحكام القرآن للجصاص: ،3/150والجامع لأحكام القرآن: .5/173.