سؤال من الأخت” F.a” من الجزائر تقول: تقدم لخطبتي شخص وقال لي إنه غير متزوج، وبعد العقد اكتشفت العكس و أنه متزوج، وقد خدعني، وأنا قبلت الزواج على أساس أنه غير متزوج، و لو كنت أعرف حقيقة أمره لما قبلت الزواج منه، هل هذا النوع من الكذب و الخداع يبطل العقد أم لا؟

11. حكم كذب الخاطب أنه غير متزوج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: أنه من حيث العموم يجب الصدق في حال الخطبة وغيرها، فقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين في قوله جل في علاه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة:119)، فالصدق أساس في علاقة العبد بربه، وفي علاقته مع عباده، وقد حرم الله الكذب، وبين أن الذي يفتري الكذب لا يؤمن بالله قال عز وجل: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النحل:105)، وبين رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- أن الكذب من النفاق، وذلك فيما رواه أبوهريرة -رضي الله عنه-:” آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان”([1])، وفي الكذب إخلال بالعدالة فمن يكذب لا تقبل شهادته.

هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فالأصل في هذا أن تتقدم للقضاء الشرعي مع بيان حجتها فهذا هو الأصل؛ لأن الفتوى في ذلك لا تحقق رغبة الأخت السائلة.

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه البخاري برقم (33).