سؤال من الأخت” A.b ” من الجزائر تقول: زوجة زوجها لا يصلي إلا الجمعة هل تبقى معه أم تطلب الطلاق ومرات يكون في البيت ويؤذن المؤذن ولا يقوم ليصلي وقد حذرته كثيرا وهو صم بكم حتى صلاة الجمعة يخرج ولا تعلم إن ذهب للصلاة أم لأمر آخر؟

من زوجها لا يصلي إلا الجمعة هل تبقى معه أم تطلب الطلاق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب فيه تفصيل: فإن كان الزوج المذكور لا يصلي إلا اليوم الجمعة منكرا للصلوات الأخرى فهذا الفعل في حكم الكفر والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه : “إنَّ العهدَ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ . فمن تركها فقد كفر”([1]).  وقد فرض الله على عباده خمس صلوات في كل يوم فرضا عينيا لا خيار للعبد فيه لقول الله عز وجل : “إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا”(النساء:103). وقوله عز ذكره: “أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ”(الإسراء:78) وقوله آمرا عباده بإقامة الصلاة : “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ”(البقرة:43).

أما إن كان الزوج المذكور لا يجحد وجوب الصلاة فهذا يعد عاصيا ومرتكبا إثما عظيما لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام فيكون بفعله هذا معرضا للعذاب عملا بقول الله عز وجل : “فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ”(الماعون: 4-5) .

 والويل واد في جهنم أو العذاب الشديد.

 فالحاصل: أن على الزوج أن يتقي الله ويعلم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ولا يجزئ عنها إلا أداءها سواء صلاة الجمعة أو غيرها فمن جحد وجوبها يعد في حكم الكافر.

 أما بالنسبة لطلب الزوجة الطلاق فيحق لها ذلك إذا كان منكرا لوجوب الصلاة أما إذا كان متهاونا في أدائها فمن حسن المعاشرة أن تقوم زوجته بنصحه وتذكيره بما يجب عليه وتسأل الله له الهداية والتوبة إلى الله والاستغفار من ذنوبه فإذا فعلت ذلك كان لها أجر كبير .

والله تعالى أعلم

 

[1] – أخرجه الترمذي (2621)، والنسائي (463)، وابن ماجه (1079)، وأحمد (22987).