الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالجواب: أنه يحرم قذف المحصنات المؤمنات؛ لأنه من أشد التحريم لما فيه من لعنة الله في قوله تقدس اسمه: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النور:- 23-24)، وهذا التحريم عام بين الرجال والنساء، فيحق للمقذوفة أن تقتص من قاذفتها بعد إثبات واقعة القذف؛ لأن عدم إثبات هذه الواقعة يعرض القاذفة للعقوبة كما قال عز وجل: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:4).
فالحاصل: أن القذف محرم فمن قذف غيره دون حق استحق العقوبة وهي الحد لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-:”مَن قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهو بَرِيءٌ ممَّا قالَ، جُلِدَ يَومَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ كما قالَ”([1]).
والله تعالى أعلم.
[1] – أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660).