سؤال من الأخت “a.a “من الجزائر تقول: من المعروف أن قذف المحصنات حرام شرعا ويترتب عليه حد القذف وهل ينطبق هذا الحكم على أم الزوج إذا رمت زوجة ابنها بالباطل دون شهود؟

حكم قذف أم الزوج لزوجة ولدها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: أنه يحرم قذف المحصنات المؤمنات؛ لأنه من أشد التحريم لما فيه من لعنة الله في قوله تقدس اسمه: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النور:- 23-24)، وهذا التحريم عام بين الرجال والنساء، فيحق للمقذوفة أن تقتص من قاذفتها بعد إثبات واقعة القذف؛ لأن عدم إثبات هذه الواقعة يعرض القاذفة للعقوبة كما قال عز وجل: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:4).

فالحاصل: أن القذف محرم فمن قذف غيره دون حق استحق العقوبة وهي الحد لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-:”مَن قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهو بَرِيءٌ ممَّا قالَ، جُلِدَ يَومَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ كما قالَ”([1]).

والله تعالى أعلم.

 

[1] – أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660).