سؤال من الأخت “ي.ل ” من الجزائر تقول: ما حكم تأجير الترخيص التجاري للصيدلية لغير صاحب الرخصة لكي يفتح فرعا آخر بهذه الرخصة؟

حكم شراء الموظف طلبات للعمل وأخذ زيادة عما تم الشراء به

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فظاهر السؤال أن شخصا يملك ترخيصا لصيدلة، ويقوم بتأجير الترخيص التجاري للصيدلة لغير صاحب الرخصة، لكي يفتح فرعا بهذه الرخصة.

والجواب: إن الأصل في المعاملات أيا كان مسماها الصدق وحسن النية فإذا فقدت المعاملات هذا الأصل، فسدت وتحولت إلى أكل المال بالباطل، وهو مما حرمه الله في قوله جل في علاه: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

والبلدان في عمومها تضع القواعد والأسس التي تبين كيفية التعامل حتى لا يطغى الفساد وتفسد العلاقة بين الناس في أرزاقهم ومعاملاتهم فإذا حددت القواعد شروط الرخصة لأي عمل تجاري، فلا يجوز التعدي على هذه القواعد، ولولاها وبدونها لأصبح التعامل من أنواع العبث.

هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فإن ما ذكر أن صاحب الرخصة للصيدلة أجر هذه الرخصة لشخص آخر دون إذن للجهة التي أصدرتها، فهذا يعد من التحايل المبني على الكذب وقد حرم الله على عباده الكذب قولا وعملا وفي هذا قال تقدس اسمه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، كما حرمه نبيه ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- بقوله فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “علَيْكُم بالصِّدْقِ، فإنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ، وما يَزالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وإيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ، وما يَزالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الكَذِبَ حتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذّابًا”([1]).

فالحاصل أن تأجير الرخصة لشخص آخر لا يجوز؛ إلا إذا أذنت بذلك الجهة التي أصدرت الرخصة.

والله تعالى أعلم

[1] متفق عليه اخرجه البخاري(6094) و مسلم (2607).