الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت عن مدى جواز صرف الزكاة للقريب.
والجواب أن الأصل في صرف الزكاة قول الله -عز وجل-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]، فهؤلاء من يستحقون الزكاة، فأولهم الفقراء والمساكين، والفقراء اسم عام لكل من هو فقير لا يستطيع الحصول على طعامه وشرابه وكسائه، أو لا يحصل عليه إلا بمشقة؛ فيستحق لذلك الزكاة، عطية من الله ورحمة منه بعبده، فمن هنا استحق كل فقير الزكاة، ولا يقيد هذا الاستحقاق إلا بانتفاء صفة الفقر والمسكنة، فيشمل الاستحقاق القريب للمزكي ممن لا تجب لهم عليه النفقة، كالوالدين، فهؤلاء تجب نفقتهم على ولدهم فلا تجب لهم زكاته.
أما القريب البعيد، كأبناء العمومة والخؤولة، فتحل لهم الزكاة إذا كانوا فقراء وذوي حاجة، ويكون للمزكي أجران، الأجر الأول: أجر إخراج الزكاة، والأجر الثاني: البر بالقرابة، فهؤلاء أحق بالمعروف.
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت، فتجب الزكاة لأبناء العم للمزكي إذا كانوا فقراء.
والله -تعالى- أعلم.