سؤال من الأخت “و.ن ” من الجزائر تقول: أنا طبيبة وأحيانا وفي حالات عاجلة نبدأ العملية الجراحية قبل صلاة الظهر وتنتهي قبيل المغرب فهل يجوز لنا أن نجمع الظهر والعصر جمع تأخير؟

صلاة الطبيب الظهر والعصر جمع تأخير لانشغاله بالعملية الجراحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالظاهر من السؤال عن مدى جمع صلاة الظهر والعصر أثناء العمليات الجراحية.

والجواب: أن جمع الصلاة معلوم بالنسبة لأحوال معينة كالمطر وشدة العواصف والخوف ونحو ذلك مما فيه خطر على الأنفس والأصل في هذا جمع صلاة المغرب والعشاء أثناء المطر ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما “أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا!؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ”([1]). والأصل فيه أيضا أنها صلاة الخوف أثناء الجهاد لقول الله عز وجل  : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا)( النساء:102).

هذا في عموم المسألة: أما الجواب عن السؤال عن الجمع بين صلاة الظهر والعصر فإذا كان المريض في غرفة العمليات ويخشى عليه من الخطر فواج بعلى الأطباء الذين يشاركون في العميلة أن يذهب بعضهم فيصلي والآخرون ينتظرون عند المريض حتى يفرغ زملاؤهم من صلاتهم بمعنى أن يشرف بعضهم على العملية ويصلي البعض الآخر وعندما ينتهي هؤلاء يذهب زملائهم ويصلوا لأن أمر الصلاة أمر عظيم ولا يجوز تأخيرها لما في هذا التأخير من الإثم العظيم.

والله تعالى أعلم

[1] – أخرجه البخاري (616)  ومسلم برقم : (699) واللفظ له .