الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن من حق البنت -أي بنت- أن تتزوج ممن يكون كفئًا لها في دينه وخلقه، ومن واجب وليها أو أوليائها عدم منعها من الزواج، فإن منعوها صار ذلك عضلًا وإضرارًا بها. والأصل تحريم العضل؛ لقول الله -عز وجل- 🙁 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة:232).وقد نزلت هذه الآية في أخت معقل بن يسار -رضي الله عنه- بعد أن منعها من العودة إلى زوجها، والأمر كذلك للبنت، سواء كانت مطلقة وتريد العودة إلى زوجها أو كانت بكرًا فمنعها وليها من الزواج ممن هو كفء لها، ومن حقها حينئذ أن تذهب إلى القاضي ( ولي السلطان ) وتطلب منه أن يزوجها؛ لأنه حينئذ وليها .
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت، فلا يعد ذهابها إلى القاضي لتزويجها عقوقًا لوليها؛ لأنه متعدٍّ على حقها، وهذا مما حرمه الله. هذا إذا كان من تقدم للزواج منها كفء في دينه وخلقه، أما إن كان من تقدم للزواج منها غير كفء في دينه وخلقه فالواجب عليها طاعة وليها، فهو أعلم بما ينفعها وما يضرها. وتعد عاقة له إذا عصته، والأفضل في هذا إقناع وليها بأن من واجبه تزويج ابنته ممن هو كفء لها.
والله – تعالى- أعلم.