الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد:
فيفهم من السؤال أن تاجر التجزئة أحضر سلعة من تاجر آخر (تاجر بيع الجملة)، ثم باعها لمن أوصاه عليها، فهنا يقتضي أن السلعة التي أحضرها أصبحت في حوزته بالقبض، ثم باعها سواء لمن أوصاه عليها أو غيره؛ لأن العادة جرت على أن تاجر التجزئة يشتري من بائع الجملة بضائع مخفضة الثمن، ويقبضها منه، ثم يتصرف فيها بالبيع لمن يشتريها، سواء لمن أوصاه بها، أو أي مشتر آخر، المهم أن تاجر التجزئة باع ما يملك، فهذا البيع جائز.
أما إذا كانت البضاعة لا تزال في حوزة تاجر الجملة، وقام تاجر التجزئة ببيع البضاعة لمن أوصاه عليها على أن يحضرها له، فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك، والأصل فيه حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»([1]).
والله -تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن برقم (2187)، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (3503)..