سؤال من الأخت وارفة.. من اليمن، تقول فيه: جدتي أوصت بذهبها ومجوهراتها لإحدى خالاتي، وبعد وفاتها هي استلمت الذهب والمجوهرات، فهي تسأل هل مستحقة لها؟

وصية الأم لإحدى بناتها

 هذه الوصية تحدث كثيرًا، وتكون محل السؤال، ويختلط القول فيها، بما يسمى العطية أو الهبة، وفي هذا أمران: الأول: أن تكون الجدة قد وهبت إحدى بناتها شيئًا (مجوهرات أو نحوها)، وتبرر هذه الهبة بأن ابنتها الموهوبة قد خدمتها وبرتها، خلاف أخواتها، فهي أي الجدة ترى هذه الهبة مكافأة عن عمل. فهذه الهبة وإن كانت مقبولة في ظاهرها، إلا أن الأصل عدم جواز التفريق في العطية بين الأولاد؛ لما ورد عن عامر بن حفص بن عبيد الله الثقفي، قال: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته([1])

ويستثنى من هذا إذا كانت البنت قد تركت مصالحها، وعكفت على خدمة أمها، خلاف أخواتها، فهذه الهبة بمثابة الأجر.

  الأمر الثاني: أن تكون الجدة قد أوصت لبنتها لمجرد الوصية، فهذا لا يجوز؛ لأن ابنتها ترثها، ولا تجوز الوصية للوارث، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح:(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)([2]).

    والحاصل: أنه لا يجوز للموصى لها الاستئثار بما أوصت به أمها لها، ما لم يكن ذلك في حال حياتها وصحتها، ومقابل عمل عملته لها ابنتها.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة برقم (2587).

[2] أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (2870).