الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالأصل أن نفقة الأسرة بمن فيهم الزوجة على زوجها والشاهد فيه قول الله تعالى: “ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “(البقرة:233) ولكن هذا مقيد بقدرته لقول الله عز ذكره: ” لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا”(الطلاق:7) فدل هذا على مسئولية الزوج في النفقة على زوجته وولده حسب قدرته فإذا لم يقدر على هذه النفقة فقد أعذره الله، ومع أن الزوجة ليست مسئولة عن النفقة إلا أن حسن العشرة وتكافل الأسرة يقتضي خلقا مساعدة الزوجة لزوجها إذا كان فقيرا.
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فقد وعدت كما ذكر في السؤال أن تساعد زوجها خاصة أنها تتقاضى من الدولة مبلغا من المال، فالواجب عليها أن تفي بما وعدت به فيلزمها هذا الوعد ديانة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم من يخلف وعده بقوله في فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: ” آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ “([1]).
فالواجب على الأخت أن تفي بما وعدت حتى لا يشملها عقاب المنافق وما سيلاقيه من العقاب.
والله تعالى أعلم
[1] رواه البخاري (33) ومسلم (59).