سؤال من الأخت” ه.ه” من الجزائر تقول: حكم ضرب الوالد لزوجة ابنه هل صحيح ما يشاع أنها تحرم على الابن بسبب هذا الضرب؟

ضرب أب الزوج لزوجة ابنه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فظاهر  السؤال عن ضرب أب الزوج لزوجة ابنه وما يشاع بأنها تحرم على زوجها. 

والجواب : أولا أنه لا يجوز للأب ضرب زوجة ولده فالأصل أنه لا يجوز لأي أحد التعدي على أحد دون سبب مشروع ومن ذلك عدم الجواز للزوج ضر ب زوجته إلا في حال نشوزها في قول الله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)(النساء:34). ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الضرب فقال يكفي ضربها بالسواك ([1]).

 و لما كان ضرب الزوج لزوجته دون سبب مشروع  يعد اعتداء عليها فمن باب أولى فإن تعدي أب الزوج على زوجة ابنه يعد اعتداء وقد حرم الله  عزوجل الاعتداء في قوله جل في علاه: (وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(البقرة:190).

 

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال وما يشاع بأنها تحرم على الزوج فهذا غير صحيح فالزوجة لا تحرم على زوجها إلا بسبب طلاقها من زوجها أو بسبب مشروع كافتدائها نفسها منه بالخلع أو بسبب مشروع.

فالحاصل أنه لا يجوز لأب الزوج الاعتداء على زوجة ابنه دون سبب مشروع فإذا انتفى هذا السبب يكون الأب معتديا عليها،وهذه الزوجة لا تحرم على زوجها لهذا السبب فهذا قول باطل.

والله تعالى أعلم

[1] -رواه ابن جرير في “تفسيره” (8/314) برقم (9386) وسنده صحيح، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/113).