سؤال من الأخت ه.ر. من الجزائر، تقول: انتشر مؤخرًا بين الشباب لعبة فيديو قتالية، لها أنواع متعددة منها ما يسمى فلاي فاير، في أثناء اللعب يربح اللاعب أدوات قتالية وأسلحة، ثم يبيعها لمن يحتاجها داخل اللعبة، ولكن يقبض ثمنها نقدًا في الواقع، ما حكم هذه النقود، أهي حلال أم حرام؟

حكم بيع الأدوات القتالية داخل اللعبة وقبض ثمنها نقدًا في الواقع

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ففي اللعبة (فلاي فاير) التي أشارت إليها الأخت يربح اللاعب أدوات قتالية.. وأسلحة يتم بيعها لمن يحتاجها داخل اللعبة، ولكن يقبض عليها (نقدًا)، الأصل أن يكون بين المتبايعين شيء معلوم وملموس، فمن يشتري سيارة مثلًا يدفع ثمنها ويقبض السيارة، ومن يشتري طعامًا يدفع ثمنه ويقبض الطعام.. وهكذا في التبايع بين عباد الله. من هنا تكون منفعة للشيء متبادلة، فلا يأكل أحد مال أحد، ولا يظلمه، ولا يبخسه شيئًا، ومن هنا قال -عز وجل-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨]، وقال -عز ذكره-: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [هود: ٨٥]، وهذا هو الأصل في كتاب الله.

أما في سنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-: فقال -عليه الصلاة والسلام-: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)([1])، والأدوات القتالية والأسلحة المشار إليها غير موجودة أصلًا، وإنما هي وهم وزيف، فلا يحل بيعها بثمن؛ لعدم وجودها وجهالتها، فقبض ثمنها من أكل المال بالباطل، وهذا محرم.

والله -تعالى- أعلم.

[1]– أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، صحيح الجامع لمحمد ناصر الدين الألباني (7662).