سؤال من الأخت هداية من الجزائر، تقول: ما هو الحكم الشرعي لإنشاء قاعات الرياضة النسائية؟

حكم إنشاء القاعات الرياضة النسائية

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فمن حيث العموم تعد الرياضة للنساء أمرًا مباحًا بل مشروعًا؛ لما تؤدي إليه من الاعتناء بالصحة، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- – يفعلها، فيتسابق مع زوجاته، فقد ورد أنه -عليه الصلاة والسلام- تسابق مع عائشة -رضي الله عنها-([1]) وكان بعض الصحابة والسلف يفعل ذلك؛ فالرياضة إذًا سنة، والمهم فيها أن تكون وفق الحدود الشرعية بين الزوج وزوجته، أو الأخ وأخته، أو غيرهم من المحارم، وبين النساء أنفسهن، فإنشاء القاعات الرياضية لهذا الغرض أمر مطلوب، فالمهم أن تكون هذه الرياضة ووسائلها من النوادي وغيرها بين النساء، بعيدًا عن الرجال والاختلاط بهم، أو التعاطي معهم، فالأصل أن للمرأة حق مثل حق الرجال فيما يتفق مع خصوصيتها، فلا تمنع من هذا الحق إلا بسبب مشروع، كعدم الستر أو عدم الحياء والاحتشام، أو الاختلاط بالرجال، فلما سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابنته فاطمة عما هو الأفضل للمرأة قالت -رضي الله عنها- الخير لها ألا ترى رجلًا ولا يراها([2]).

 فالحاصل أن إنشاء القاعات الرياضية للنساء أمر مباح بل مطلوب، على أن تكون هذه النوادي خاصة بالنساء بعيدًا عن الرجال.

والله – تعالى- أعلم.

[1] – صحيح سنن أبي داود للألباني رقمه : (2578).

[2] – ذكره ابن حجر في مختصر البزار 1/567.