الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال عن صيام المرأة الحامل، وخشيتها وخشية زوجها على الجنين وطلبه منها الإفطار.
والجواب: أن الله عزوجل يسر لعباده طاعته فلم يضيق أو يشق عليهم ففي الصيام قال جل في علاه: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]، وفي الإجمال قال تقدس اسمه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
والمرأة الحامل قريبة الولادة شبيهة بالمريضة من حيث الخوف، فيجب ألا تضر نفسها وحملها، فيباح لها الفطر وعليها القضاء والكفارة، والقضاء بعد طهارتها من النفاس والكفارة إطعام كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي أفطرتها.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فإذا كانت الأخت تخشى على نفسها أو وليدها فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي أفطرتها والفدية كيلو ونصف من قوت المكان كالأرز والتمر ونحو ذلك.
والله تعالى أعلم