الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأمر الربا أمر عظيم، حرمه الله -تعالى- على عباده في تعاملهم فقال -عز وجل-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. ووصف -عز وجل- بأنه محاربة لله ولرسوله بقوله -عز ذكره-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ} [البقرة: 278-279].
والمسلم يعلم من دينه بالضرورة حرمة الربا، وما فيه من الإثم العظيم، ولكنه يتساءل عن الحل، خاصة عندما يكون مضطرًّا لأمر ما في حياته كبناء المسكن -كما هو الحال في السؤال- ولمواجهة حاجة المسلم لقرض مباح، أنشأت بعض البنوك أقسامًا تحقق حاجة المقترض، وتحاول تطوير مفاهيمها الشرعية؛ حتى يجد صاحب الحاجة للقرض دخلًا لسد حاجته.
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت، فالقرض الربوي محرم؛ لقول علي -رضي الله عنه-: (كل قرض جر منفعة فهوربا)([1])، وفيما أشير إليه عن الحاجة لبناء المسكن، وامتناع المحتاجين للسكن عن الاقتراض من البنوك، فليس من حل سوى ما تقوم الدول أو الشركات، ببناء مجمعات سكنية وتوزيعها على مواطنيها مقابل أقساط تخلو من الفائدة.
والله – تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه ابن أبي شيبة برقم (20690)، ضعفه السيوطي في الجامع الصغير، (٦٣١٨).