الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فتحرج زكاة الفطر من القمح أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الاقط أو الذرة، وغير ذلك مما يعد طعامًا يقتاته الناس، وهذه الأطعمة كانت معروفة في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته، وعند السلف، فكان الزبيب مثلًا قوتًا ومثله الشعير، ولكن إخراج هذه الزكاة لا يقتصر على هذه الأنواع من الأطعمة، بل تخرج الزكاة من كل ما يعد قوتًا في بلد ما، فقد يكون الأزر مشهورًا فيه فتخرج منه، وقد يكون القمح مشهورًا كذلك فتخرج منه، فالأصل في إخراجها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، كما قال ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: (فرَضَ رسولُ الله – -صلى الله عليه وسلم- – زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ)([1])، وقال الإمام أبو حنيفة بجواز إخراجها من النقد([2]).
وهذا يكون في الأحوال التي لا يقتات الناس في بلد من هذه الأنواع، فيكون إخراجها بالنقد وهو البديل لأي هذه الأطعمة.
والله – تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه أبو داود برقم : (1609)، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٣٥٧٠).
[2] – بدائع الصنائع 2 / 72، 73.