سؤال من الأخت نور.. من الجزائر، يقول: هل أقضي الصلاة الفائتة في وقت النهي؟

قضاء فوائت الصلاة في وقت النهي

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد : 

  فإن هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي:الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والأصل في ذلك حديث البخاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)([1])، وكذا حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال :  (ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)([2]). وهذا النهي خاص ينصرف إلى النوافل، فمن دخل المسجد وقت النهي فلا يصل تحية المسجد أو نافلة أخرى .

    أما فوائت الصلاة المفروضة فتكون في أي وقت، وهذا ما عليه جمهور العلماء، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها )([3]). ذلك أن هذه الفائته فرض متعلق بالذمة؛ فوجب قضاؤه في أي وقت .

    والحاصل أن الصلاة الفائتة تقضى في أي وقت، أما النوافل فمنهي عنها بعد صلاة الفجر  وصلاة العصر.

[1] – أخرجه مسلم برقم (827).

[2] – أخرجه مسلم برقم (831).

[3] – أخرجه مسلم برقم (684).