سؤال من الأخت نور من الجزائر، يقول: ما حكم صلاة المرأة بملابس قصيرة، ولكن فوقها عباءة طويلة تغطي جسمها وحتى رجليها وقدميها؟

صلاة المرأة بلباس قصير

     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

     فالأصل في ستر العورة للمرأة في الصلاة أن تغطي جسمها إلى ظهر قدميها؛ لما روي أن عائشة -رضي الله عنها- سألها سائل: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل عليًّا، ثم ارجع إليّ فأخبرني بالذي يقول لك، قال: فأتى عليًّا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق)([1]). وروي عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سألت النبي – صلى الله عليه وسلم – أتصلي المرأة في درع، وخمار ليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها)([2]).

       فدل هذا على وجوب إسباغ نوع اللباس إلى ظهور القدمين، فإذا كانت الأخت في السؤال ترتدي فوق لباسها القصير عباءة أو أي لباس يغطي جسمها، ماعدا (الوجه والكفين) إلى ظهور قدميها، وأن هذا اللباس متماسك في أثناء الصلاة يغطي اللباس القصير فلا بأس من ذلك، ولكن الأحوط أن يكون اللباس طويلًا سابغًا؛ لأن المرأة حينئذ تناجي الله -عز وجل- في صلاتها وركوعها وسجودها. والله -تعالى- أعلم.

 

[1] – أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (5029).

[2] – أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (915).