سؤال من الأخت نور من الجزائر، يقول: عندنا شيخنا، في عاداتنا أن الزوج عندما يدخل على زوجته ليلة الزفاف عليه أن يحضر لها شيئًا من الذهب (خاتمًا. سلسلة …)حتى تحل له، قصدهم شيخي، أهذا شرط في الشرع أم ماذا؟ والذي لم يحضر الذهب ليلة الزفاف هل عليه أن يعوض ؟

هدية الزوج لزوجته ليلة زواجه

   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الزوجة تحل للزوج إذا توافرت في عقدهما أركان الزواج، وهي الإيجاب والقبول والولي، والشاهدان، وغير ذلك مما يتضمنه العقد من بيان المهر، وما قد يشترطه الزوج أو الزوجة من الشروط، فإذا كانت العادات تقضي بأن يهب الزوج زوجته ليلة زواجه منها هدية، فلا بأس من ذلك، أما إذا كان هناك شرط أو عرف مشهور بأن على الزوج أن يعطيها شيئًا ليلة زواجه فيجب الوفاء بالشرط؛ لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا )([1]) وقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ” إن مقاطع الحقوق عند الشروط”([2]). والقاعدة أن”المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”([3]).

فالحاصل: أن الزوجة أو  وليها إذا شرطا على الزوج أن يهب زوجته ليلة زواجها شيئًا (ذهبًا أو غيره)  وجب عليه الوفاء بهذا الشرط. والله – تعالى- أعلم.

[1]أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج17ص22.

2- أخرج البخاري قولَ عُمَرَ: (مقاطِعُ الحقوقِ عند الشُّروطِ) معلَّقًا بصيغةِ الجزم قبل حديث (5151). وأخرج الأثرَ بتمامِه موصولًا: سعيدُ بن منصور (1/211 رقم 662)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (16706)، والبيهقي (14826). صحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (1891)..

[3] شرح مجلة الأحكام: م: 43 ص: 46، الأشباه للسيوطي: 92، ابن النجيم: 99، الوجيز: 251، القواعد للندوي: 65.