الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب على السؤال: أن الفسق عصيان الله وترك طاعته كما أمر -عز وجل- وأمر رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- وهذه الصفة تطلق على الفاسق إلى أن يتوب إلى الله، ويتجرد من فسقه، فمادام على تلك الحال من الفسق لا تقبل له شهادة وقد ذم الله أهل الفسق وتوعد أنه لن يهديهم إذا بقوا على فسقهم ولم يتوبوا، ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (المنافقون:6)، وقوله جل في علاه: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (المائدة:108).
والفسق له أسباب كثيرة: فإن كان فسقه شرب الخمر فليس بمؤمن، وإن كان فسقه السرقة فليس بمؤمن، وإن كان من فسقه ارتكاب الزنا فليس بمؤمن، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: “لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فيها أبْصارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُها وهو مُؤْمِنٌ”([1]).
فإذا ابتعد العبد عن أوامر الله، وأوامر رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو فاسق، تجب معاملته حسب سوء فعله.
هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فلا يجوز لها أن تبر أقارب زوجها، إذا كانوا على تلك الحال من الفسق، فالبر لا يكون إلا لأهل التقوى الذين يتجردون من معصية الله، فلا يكون البر للذين يعصون الله فيعد برهم تعاونا على الإثم قال جل في علاه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2).
فالحاصل: أنه لا يجوز لها البر بالفساق، وإنما تدعو لهم بالهداية من الفسق والتوبة إلى الله من فسقهم، فلعل الله يهديهم.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه البخاري(2475).