سؤال من الأخت “م.ي ” من الأردن تقول: ما حكم بيع المفرقعات وتجارة الألعاب النارية للأطفال؟

حكم بيع المفرقعات وتجارة الألعاب النارية للأطفال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للإنسان تعريض حياته للخطر، سواء كان هذا الخطر حالا أو محتملا؛ لأن النفس أمانة فمن عرضها للخطر أيا كان مسماه فقد ضيع الأمانة فلا يجوز له أن يقتل أو يجرح نفسه أو يقوم على تعريضها للخطر بأي صورة والأطفال مثل الكبار في وجوب حفظ نفوسهم ولأنهم قد لا يدركون مخاطر ما يمارسونه من الألعاب وخلافها فيضروا أنفسهم وهم لا يدرون لهذا تقع المسئولية في حمايتهم على أوليائهم فيجب عليهم حمايتهم من خطر الألعاب التي يمارسونها سواء كانت هذه الألعاب ناريةأو نحوها وفي هذا قال الله عزوجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29].

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخت فلا يجوز للأطفال ممارسة الألعاب النارية، لما فيها من الخطر عليهم، ولأنهم لا يدركون هذه المخاطر، فيجب على أوليائهم منعهم منها.

والله تعالى أعلم