الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: إنه قد يقال بأن غشاء البكارة قد يذهب بسبب غير سبب الفاحشة، فقد يكون من رياضة أو مرض أو نحو ذلك فهذا إذا تحقق لا يعد عيبا، أما إذا تحقق أن زوال هذا الغشاء كان بفعل فاحشة، فهنا يحق للزوج فسخ العقد أو الطلاق، وفي كل الأحوال يجب الستر على المرأة والستر على الزوجة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “مَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ”([1])، وإذا كانت قد أذنبت فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا بشروطها الثلاثة وهي: الإقلاع عن الفعل والندم عليه والعزم على تركه، وعليها كذلك أن تستغفر الله، وتسأله أن يعفو عنها، والأصل في هذا قول الله تقدس اسمه: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران:135).
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه البخاري(2442) ومسلم (2580) باختلاف يسير.