سؤال من الأخت “م.ن” من الجزائر تقول: هل الزوجة تأثم إن أخذت وسيلة لمنع الحمل دون علم الزوج لظروف صحية؟

حكم أخذ المرأة وسيلة منع الحمل دون موافقة الزوج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فإن من أسس الزواج إنجاب الولد وهذا أمر الله في قوله جل في علاه: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً) (النحل:72)، فالزواج بدون الولد ليس له معنى بل هو مصادم لإرادة الله.

والزوج شريك للزوجة بحكم العقد بينهما، ومن أسس العقد الإنجاب، فإذا امتنعت عن الإنجاب فقد نقضت ميثاق الزوج، وهذا لا يحق لها؛ لأن الزوج شريك لها، فالأصل أنه لايجوز للزوجة منع الإنجاب حتى يوافق الزوج على ذلك، فلا يجوز للزوج ولا للزوجة منع الإنجاب إلا إذا كان هناك عذر مشروع، وما عدا ذلك لا يجوز؛ لأنه مخالف لإرادة الله في خلقه.

والله تعالى أعلم.