الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب: أن أثاث البيت ملك للزوج فلا يجوز التصرف فيه بالبيع إلا بعد إذنه هذا هو الأصل لكن إذا كان هناك حاجة أساسية للبيت وزوجها لا يقوم بواجبه مثل النفقة فلا حرج في ذلك على ألا يخل ذلك بأصل الأثاث وكفايته والأصل في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما اشتكت شح زوجها أبي سفيان وأن ما يعطيه من النفقة لا يكفيها وولدها فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : “خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ”([1]).
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه البخاري (3825)، ومسلم (1714).